مع أنّه بحسب الظاهر مخالف للإجماع وإن أوهمه إطلاق بعضهم الخمس في الحلال المختلط بالحرام ، ولكنه لا يظنّ بأحد منهم الالتزام به ، ولذا خصّ غير واحد من أساطين الأصحاب عنوان المسألة بصورة عدم تميّز المقدار والمستحق.
ويتلوه في الضعف : القول بوجوب دفع ذلك المقدار خمسا لا صدقة ، قلّ أو كثر.
ولعلّه لدعوى استفادته من الأخبار التي ورد الأمر فيها بالخمس بتنقيح المناط ، نظرا إلى أنّ الجهل بالمقدار إنّما يناسب تحديد مقداره بالخمس لا تخصيص مصرفه بأرباب الخمس ، فيستكشف من ذلك أن قصره عليهم دون سائر الفقراء منشؤه عدم تميّز عينه لا الجهل بقدره.
وفيه : أنّ كون الخمس الثابت في الحلال المختلط بالحرام تحديدا لمقدار الحرام المختلط ، لا كونه حكما تعبديّا أمر حدسي غير مقطوع به ، كما تقدّمت الإشارة إليه مرارا ، فضلا عن أن يقطع أنّ مناط أصل الاستحقاق محض الاختلاط ، والجهل بمالكه من غير أن يكون للجهل بمقداره دخل فيه.
وأضعف منه : القول بأنّه على تقدير زيادته على الخمس يصرف خمسه في مصرف الخمس ، والزائد صدقة ؛ إذ لا مقتضى لهذا التفصيل ، فإنّه إمّا أن تتناوله أخبار الصدقة ولو بتنقيح المناط أو أخبار الخمس كذلك ، أو لا يتناوله شيء منهما ، ويرجع في حكمه إلى الأصول ، وعلى أيّ التقادير لا يتّجه هذا التفصيل ، كما لا يخفى.
ولو كان مقدار الحرام مجهولا تفصيلا ، ولكنه يعلم إجمالا بأنّه أقلّ من الخمس أو أكثر ، فالظاهر كونه بحكم ما لو علم كونه كذلك تفصيلا في كونه خارجا عن مورد أخبار الخمس.