الإجمال ، والقدر المتيقّن من مورده صورة الجهل بمقدار الحرام.
هذا ، مع ما في إيجاب الخمس في ما لو كان الحرام المختلط أقلّ قليل كواحد من الألف ، أو الاكتفاء بالخمس في عكسه ما لا يخفى من البعد المانع من صرف الروايات إليه ، فصورة العلم بالمقدار خارجة عن مورد كلا الحكمين ، فيرجع في حكمها إلى الأصل ، وهو : حرمة التصرّف في ملك الغير من غير رضاه ، ولكن له تخليص ماله بالقسمة برفع أمره إلى الحاكم إن كان ، وإلّا فعدول المؤمنين ، وإن تعذّر يتولّاه بنفسه ؛ لقاعدة نفي الضرر ، كما لو امتزج ماله بمال شخص غائب أو صغير أو مجنون أو مجهول يرجى معرفته ، فإنّ وجوب الخمس أو الصدقة أو غير ذلك إنّما هو بعد اليأس عن صاحبه ، فقبله خصوصا مع غلبة الظنّ بوجدان صاحبه ليس له صرفه في الخمس أو الصدقة بلا شبهة ، بل عليه حفظه والفحص عن صاحبه ، وحيث إنّ إبقاءه كذلك مانع عن التصرّف في ماله ، وهو ضرر منفيّ في الشريعة ، له أن يرفع أمره إلى الحاكم ، ومطالبته بالتقسيم ، وتعيين مال الغائب المجهول ، ثم الفحص عن صاحبه ، فإن وجده فهو ، وإلّا فيندرج في موضوع أخبار الصدقة ، أو يفهم حكمه منها بتنقيح المناط.
فما ذكره في طيّ كلامه من توقّف تقسيمه على رضى الشريكين ، وبدونه يمتنع ، فلا يجدي التصدّق بمقدار الحرام في حلّية الباقي ، ضعيف ؛ فإنّ الحاكم يقوم مقام شريكه.
مع أنّ صحّة القسمة لا تنوط برضى كلّ من الشريكين ، بل لكلّ منهما إلزام صاحبه به ، فإن امتنع يتولّاه الحاكم الذي هو وليّ الممتنع.
فتلخّص لك أنّ القول بوجوب الخمس في هذه الصورة ، أي : صورة العلم بمقدار الحرام تفصيلا ، سواء كان أقلّ من الخمس أو أكثر في غاية الضعف.