أصحاب الضياع أنّه أوجب عليهم نصف السدس بعد المئونة ، وأنّه ليس على من لم يقم ضيعته بمئونة نصف السدس ولا غير ذلك ، فاختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المئونة مئونة الضيعة وخراجها لا مئونة الرجل وعياله ، فكتب وقرأه علي بن مهزيار «عليه الخمس بعد مئونته ومئونته عياله وبعد خراج السلطان» (١).
ورواه الكليني بإسناده عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحسن (٢) ـ عليهالسلام ـ نحوه ، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي ستمرّ عليك في طيّ المباحث الآتية ، وعند التكلّم في حكم سهم الإمام ـ عليهالسلام ـ ، مثل التوقيعات المرويّة عن صاحب الأمر ـ عجّل الله فرجه ـ ، التي وقع فيها التصريح بالمنع عن التصرّف في ما يتعلّق بهم ـ عليهالسلام ـ إلّا بأمرهم (٣).
ثمّ إنّ مستحقّ الخمس في هذا القسم هو من يستحقّه من سائر أقسام الغنيمة ، كما هو صريح كلمات الأصحاب ، وظاهر جملة من الأخبار ، بل صريح بعضها ، مثل خبر حكيم مؤذّن بني عيس (٤) عن الصادق ـ عليهالسلام ـ ، قال ، قلت له : «واعلموا أنّما غنمتم» (٥) إلى آخرها ، قال : «هي والله الإفادة يوما بيوم إلّا أنّ أبي جعل شيعتنا في حلّ من
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٤ ، الإستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨٣ ، الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٤.
(٢) الكافي ١ : ٥٤٧ / ٢٤ ، الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ذيل الحديث ٤.
(٣) راجع : كمال الدين : ٥٢٠ / ٤٩ و ٥٢٢ / ٥١ ، والاحتجاج : ٤٧٩ و ٤٨٠ ، والوسائل : الباب ٣ من أبواب الأنفال ، الحديث ٦ و ٧.
(٤) في الكافي : حكيم مؤذن ابن عيسى. وفي التهذيبين : حكيم مؤذّن بني عبس ؛ بالباء الموحدّة.
(٥) الأنفال ٨ : ٤١.