الخارجة عن الأقسام السبعة ، فهذا الإشكال غير موهن للرواية ، فضلا عن أن يسقطها عن الحجيّة بالنسبة إلى ما هو خارج عن موقع الإشكال.
نعم ، ظاهر الرواية عدم اندراج أرباح التجارات والزراعات في الغنائم التي أوجب الله تعالى فيها الخمس في كتابه ، وأنّ خمس الغنائم ثابت في كلّ عام ، فمن هنا يستشعر اختصاص هذا الخمس بالإمام عليهالسلام ـ وأنّه هو السبب في تصرّفه فيه رفعا وتخفيفا ، ولكنه لا يلتفت إلى هذا الظاهر بعد ورود التصريح في بعض الأخبار الآتية بأنّه منها ، فلعلّ جعله قسيما لها في هذه الرواية ؛ لخروجه عن منصرفها عرفا ، لا لعدم كونه مرادا بها في الواقع.
وكيف كان ، فهذا الإشكال أيضا غير قادح في ما نحن بصدده من إثبات وجوب الخمس في هذا القسم ؛ فإنّها صريحة في ثبوته في ما يفضل عن مئونته من حاصل الزراعات.
وأمّا إيجابه نصف السدس فهو من قبله تخفيفا على رعيته ، كما هو صريح الخبر ، فلا ينافي ذلك وجوب الخمس عليهم لو لا هذا التخفيف.
وقوله ـ عليهالسلام ـ : «في كلّ عام» أريد به ـ بحسب الظاهر ـ السنين التي يتولّى فيها أمرهم لا السنين التي يرجع الأمر فيها إلى إمام آخر كما يفصح عن ذلك ـ مضافا إلى وضوحه ـ مكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني ، التي أشير فيها بحسب الظاهر إلى الكتاب المزبور ، وأنّ عليّا قرأها عليه ، وهي : ما رواه (١) الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، قال : كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني : أقرأني عليّ كتاب أبيك في ما أوجبه على
__________________
(١) ورد في النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية : ما رواها. والصحيح ما أثبتناه.