ولو شرط الإذن ، فالظاهر أنّه كالوكالة أيضا ؛ إذ ليس المقصود منه أيضا في مثل المقام مجرّد صدور الإذن مطلقا ، بل المقصود الإذن المستمرّ الباقي أثره إلى أن يبيع ، فليس له الرجوع ، بل لو رجع لا يؤثّر رجوعه في شيء ، بل المؤثّر إنّما هو الإذن الأول الباقي حكما بمقتضى عموم وجوب الوفاء بالشرط ، فيقع الرجوع لغوا ، كما ذكرنا في النيابة ، ولو شرط الولاية ، فالأمر فيه أوضح ، فليس له منعه عن التصرّف وعزله عن الولاية ، كما هو ظاهر.
(و) هل يرتفع موضوع الشرط في الصور المذكورة بموت المرتهن أو الراهن فلا ينتقل إلى الوارث أم لا؟أمّا في غير الصورة الأخيرة : فلا إشكال في أنّه (تبطل بموته (١)) كما أنّه تبطل بموت الراهن أيضا ، لأنّ كونه نائبا ـ الذي هو حقيقة الوكالة ـ يتوقّف على تحقّق النائب والمنوب عنه ، وبموت أحدهما لا يعقل بقاء النيابة ، والإذن في التصرّف من قبله أيضا يتوقّف على وجوده ، فبعد موته لا يعقل بقاء الإذن في التصرّف من قبله ، وكذا بموت المأذون يرتفع الإذن ؛ لكونه كالنيابة في تقوّمه بالشخص المأذون بالخصوص.
وأمّا شرط الولاية : فإن قلنا بأنّه حقّ مجعول ، ولم يكن غرض الشارط متعلّقا بثبوته لخصوص شخص المرتهن بحيث تكون خصوصية الشخصية من مقوّمات الحقّ ، فالظاهر نقله إلى الوارث ؛ لعموم ما ترك الميت (٢).
وإن بنينا على أنّه ليس حقّا ، بل هو حكم من الأحكام ، كما في
__________________
(١) في الشرائع : (مع موته) بدل (بموته).
(٢) انظر على سبيل المثال : سورة النساء ، الآيتان ١١ و ١٢.