وليس معنى عدم الجواز مجرّد الحكم التكليفي ، بل المقصود عدم نفوذه ، وعدم إمضاء الشارع فسخه.
ووجهه : أنّ إمضاء الفسخ ينافي إمضاء الشرط الذي مقتضاه عدم وقوع الفسخ على ما هو الظاهر من مراد الشارط ، والمفروض أنّ الشرط ممضى شرعا ، فيلغو الفسخ بعده.
هذا ، ويمكن أن يفرّق بين ما نحن فيه وبين البيع ، بأن يقال : إنّ شرط عدم الفسخ في البيع أمر مشروع ، فلا مانع من اشتراطه ، وهذا بخلاف شرط عدم العزل في الوكالة ، حيث إنّه مخالف للمشروع ؛ لما ثبت بالإجماع وغيره من أنّ الوكالة عقد جائز ، وشرط عدم فسخه يؤول إلى شرط اللزوم ، وهو مخالف للمشروع.
ويمكن أن يجاب : بأنّ القدر المتيقّن من جواز عقد الوكالة انّما هو فيما إذا كان ابتدائيا ، وأمّا إذا كان في ضمن عقد لازم فلا ، فمقتضى عموم وجوب الوفاء بالشرط بل العقد : لزومه ، مع أنّا قد ذكرنا أنّ المستفاد من الشرط في مثل المقام إنّما هو شرط كونه متّصفا بوصف الوكالة ، سواء شرط حصول الوكالة بمجرّد عقد الرهن ، أو شرط إيجادها بعقد مستأنف ، فليس المقصود مجرّد حصول الفعل حتى يتحقّق الوفاء بالشرط ولو تعقّبه العزل ، فلا تفاوت بين شرط الفعل والنتيجة فيما هو المقصود من الشرط في المقام ، فالمقصود من الشرط إيجاد وصف الوكالة للمرتهن دائما إلى أن يتحقّق البيع وهو أمر مقدور سائغ في ذاته ، فيجب بمقتضى الشرط ، لا أنّ الشرط تعلّق بإيجاد فعل الوكالة لازما حتى يقال : مخالفا للمشروع ، بل المشروط تحصيل أثر هذا العقد الجائز دائما ، ولا محذور فيه ، وهذا ـ أعني عدم انعزال الوكيل بالعزل ـ في شرط النتيجة أوضح منه في شرط الفعل ، كما لا يخفى.