يد الأئمّة ـ عليهمالسلام ـ على الإغماض عن حقّهم في ما يرجع إليهم من حيث الولاية وترتيب أثر العمل الصحيح على عمل المخالفين الموقوف صحته على إذن وليّ الأمر وإجازته من باب الإرفاق والتوسعة على الشيعة أو غير ذلك من الحكم المقتضية له.
والحاصل : أنّ مثل هذه الأخبار لا تصلح معارضة للنصّ الخاص ، الصريح المعتضد بالشهرة ، فما استجوده في المدارك ضعيف.
وأمّا ما نسبه إلى العلّامة في المنتهى فهو المحكي عنه في كتاب الخمس حيث إنّه بعد حكاية قول الشافعي بمساواة ما يغنم بغير إذن الإمام لما يغنم بإذنه ؛ مستدلا بالآية الشريفة ، والجواب عنها : بأنّ الآية تدلّ على وجوب إخراج الخمس لا بيان المالك ، قال : وإن كان قول الشافعي فيه قوة (١). انتهى.
لكن المحكي عنه في موضعين من كتاب الجهاد : موافقة المشهور بحيث يظهر منه عدم الخلاف فيه بيننا ، فقال : كلّ من غزا بغير إذن الإمام فغنم ، كانت الغنيمة للإمام عندنا (٢).
ثمّ إنّه كان على المصنّف ـ رحمهالله ـ ذكر ميراث من لا وارث له غير الإمام هنا من الأنفال ؛ إذ هو كذلك عند علمائنا أجمع كما عن المنتهى (٣).
ويدلّ عليه : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ ، قال : «من مات وليس له وارث من قبل قرابته ولا مولى عتاقة قد ضمن
__________________
(١) راجع : منتهى المطلب ١ : ٥٥٤.
(٢) كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٥٣ ، وراجع : منتهى المطلب ٢ : ٩٤٧ و ٩٥٤.
(٣) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ١٢٨ ، وراجع : منتهى المطلب ١ : ٥٥٣.