وقيل : عليه مهر أمثالها.
ولو طاوعته ، لم يكن عليه شيء) كما تقدّم تحقيق ذلك كلّه وتحقيق أرش البكارة في بيع الحيوان ، فلاحظ وتأمّل ؛ إذ لا خصوصية للمورد بالنسبة إلى المذكورات ، والله العالم.
وقد تقرر ممّا تقدّم أنّه ليس لأحدهما الاستقلال بالتصرّف فيه.
(فإن (١) وضعاه) معا (على يد عدل) مثلا (فللعدل ردّه عليهما) معا ؛ لعدم لروم ذلك عليه بمجرّد قبول الوديعة ، كما هو واضح (أو تسليمه إلى من يرتضيانه) لكونه حينئذ بمنزلة الوكيل عنهما.
(ولا يجوز (٢) تسليمه مع وجودهما إلى الحاكم) لو لم يمتنعا عن القبول ؛ إذ لا ولاية للحاكم عليهما حينئذ.
نعم مع الامتناع ، له ذلك ؛ لأنّ الحاكم وليّ الممتنع.
(و) لذا (لا) يجوز تسليمه (إلى أمين) غير الحاكم و (غيرهما من غير إذنهما) لحرمة التصرّف في مال الغير من دون إذنه.
(فلو (٣) سلّمه) إلى من لا يجوز تسليمه اليه (ضمن) العدل ، بل المتسلّم أيضا ، ولكنه يرجع إلى العدل لو جهل بالحال ؛ للغرور.
(ولو استترا) عن قبضه بعد أن طلب ذلك منهما (أقبضه الحاكم) لما أشرنا إليه من أنّه وليّ الممتنع.
(ولو كانا غائبين وأراد تسليمه إلى الحاكم أو عدل آخر من غير ضرورة) عرفية (لم يجز ، وضمن (٤) لو سلّم ، وكذا لو كان
__________________
(١) في الشرائع : وإذا ، بدل فإن.
(٢) في الشرائع زيادة : له.
(٣) في الشرائع : ولو.
(٤) في الشرائع : ويضمن.