أحدهما غائبا.)
أمّا مع الضرورة العرفية فله ذلك ؛ لعموم نفي الضرر ، وبدونها لا يجوز الإقدام عليه.
وليس معنى كون الوديعة من العقود الجائزة أنّ له فسخها متى شاء ، فتصير أمانة شرعية ، وتجب المبادرة بعد الفسخ إلى المالك أو الحاكم عند تعذّر المالك ، كما في الفرض ، بل المقصود أنّ له الردّ والأداء إلى أهلها متى شاء ، وليس لازما عليه الإمساك إلى أمد معيّن ، وهذا ظاهر لا سترة فيه.
(و) أمّا (إن كان هناك عذر) كسفر ومرض وغيرهما (سلّمه إلى الحاكم) لأنّه وليّ الغائب.
(ولو دفعه إلى غيره) حينئذ (من غير إذن الحاكم ضمن) إذ لا ولاية لغيره مع وجوده.
نعم لو تعذّر الحاكم وافتقر إلى الإيداع ، أودعه إلى يد عدل أمين ، وأشهد عليه حتى لا يكون مفرّطا فيضمن.
(ولو وضعاه (١) على يد عدلين لم ينفرد به أحدهما ولو أذن له الآخر) لو ظهر من حالهما إرادة الاجتماع في الحفظ ، فلو دفعه أحدهما إلى الآخر ، ضمنا.
نعم لو لم يتسلّمه الآخر بأن يستولي عليه بعنوان الاستقلال ، بل حفظه بعد اعتزال الآخر نفسه كما كان يحفظه قبل ذلك من دون تفاوت ، لا يضمن ، كما هو ظاهر ، بل الضامن حينئذ هو المعتزل فقط ، والله العالم.
__________________
(١) في الشرائع : (وضعه).