وكيف كان ، فالخبر المزبور كما يدلّ على عدم وجوب الخمس على المشتري ، كذلك يدلّ على وجوبه على البائع وإن أخرجه عن ملكه قبل التصفية ، كما يدلّ على ذلك أيضا جميع ما دلّ على تعلّق الخمس بالمعادن ؛ فإنّ مفادها ثبوت الخمس في كلّ ما يغتنمه من المعادن سواء صفّاه المغتنم أم أخرجه عن ملكه قبل أن يصفّيه.
وأمّا قوله ـ عليهالسلام ـ في صحيحة زرارة : «ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس» (١) فهو مسوق لبيان أنّ فيه خمس ما يخرج من حجارته مصفّى ، لا أنّ أوّل وقته بعد التصفية ، فكأنّه أريد بـ (المصفّى) ما يصفو له بعد وضع مقدار ما صرفه فيه من ماله.
وكيف كان ، فلا ظهور له في إرادة أوّل وقت تعلّق الخمس ؛ كي يكون مفاده اشتراط وجوب الخمس بالتصفية ، وعلى تقدير تسليم ظهوره في ذلك فليس على وجه يصلح لتقييد سائر الأخبار ؛ كما لا يخفى.
فظهر بما ذكرناه أنّ ما ذكره في المدارك وغيره من أنّه لو علم بتساويه في الجوهر ، جاز له إخراج خمس التراب ؛ ممّا لا ينبغي الاستشكال فيه.
وقال أيضا في المدارك : قال الشيخ ـ رحمهالله ـ : يمنع الذمّي من العمل في المعدن لنفسه ، فإن خالف وأخرج شيئا ، ملكه وأخرج خمسه ؛ ولم يدلّ دليل على منع الذمّي من ذلك (٢). انتهى.
وفي الجواهر بعد نقل كلام صاحب المدارك قال : وهو كذلك
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٢٢ / ٣٤٧ ، الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٣.
(٢) مدارك الأحكام ٥ : ٣٦٨ ، وراجع : الخلاف ٢ : ١٢٠ ، المسألة ١٤٤.