منّي عشرين شاة ، فأعياه ، فأخذ أبي الركاز ، وأخرج منه قيمة ألف شاة ، فأتاه الآخر فقال : خذ غنمك وائتني ما شئت ، فأبى ، فعالجه فأعياه ، فقال : لأضرّنّ بك ؛ فاستعدى أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ على أبي ، فلمّا قصّ أبي على أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ أمره ، قال لصاحب الركاز : «أدّ خمس ما أخذت ، فإنّ الخمس عليك ، فإنّك أنت الذي وجدت الركاز ، وليس على الآخر شيء لأنّه إنّما أخذ ثمن غنمه» (١).
وعن الشيخ أنّه رواه بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (٢).
والمراد بالركاز الذي باعه الرجل ـ بحسب الظاهر ـ هو تراب المعدن قبل التصفية ، وإلّا لم يكن يشتبه أمره ، كما يشهد لذلك ـ مضافا الى ذلك ـ ما عن العلّامة في التذكرة والمنتهى (٣) من نقل هذه القصّة عن الجمهور أنّهم رووا عن أبي الحارث المزني أنّه اشترى تراب معدن بمائة شاة متبع ، فاستخرج منه ثمن ألف شاة ، فقال له البائع : ردّ عليّ البيع ، فقال : لا أفعل ، فقال : لآتينّ عليّا ـ عليهالسلام ـ فلأسعينّ بك ، فأتى عليّ بن أبي طالب ـ عليهالسلام ـ ، فقال : إنّ أبا الحارث أصاب معدنا ؛ فأتاه عليّ ـ عليهالسلام ـ فقال : «أين الركاز الذي أصبت» قال :ما أصبت ركازا ، إنّما أصابه هذا ، فاشتريت منه بمائة شاة متبع ، فقال له علي ـ عليهالسلام ـ : «ما أرى الخمس إلّا عليك».
أقول : الضمير راجع الى البائع بشهادة ما عرفت.
__________________
(١) الوسائل : الباب ٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ١ ، وراجع : الكافي ٥ : ٣١٥ / ٤٨.
(٢) الوسائل : الباب ٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ذيل الحديث ١.
(٣) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢١ ، قال فيها : مستشهدا له في الأخير ـ يعني منتهى المطلب ـ بما رواه الجمهور ؛ الى آخره ، وراجع : منتهى المطلب ١ : ٥٤٦.