الثاني ، بناء على دلالة العمومات الواردة في التقية على صحّة الأعمال الصادرة تقية على وفق مذهب العامّة.
ولكن قد حقّقنا في مبحث الوضوء ضعف المبنى ، واختصاص الصحة بالموارد التي ورد فيها نصّ بالخصوص ، كالوضوء منكوسا ونحوه ، فراجع.
ثم إنّ المدار في حصول صدق اسم الإكراه المجوّز للإفطار : خوف التضرّر بمخالفة المكره بما لا يتحمّل في العادة من تلف نفس أو مال أو هتك عرض ونحوها.
فما عن الدروس من أنّ ذلك إنّما يسوغ عند خوف التلف (١) ؛ لعلّه أراد به التمثيل ، وإلّا فلا ينحصر صدق اسم الإكراه بذلك ، كما هو واضح.
ثم إنّه صرّح في المسالك بأنّه متى جاز الإفطار للإكراه أو التقيّة وجب الاقتصار على ما تندفع به الحاجة ، فلو زاد عليه كفّر. ومثله ما لو تأدّت بالأكل فشرب معه وبالعكس (٢).
واعترضه في المدارك : بأنّه يمكن المناقشة في وجوب الكفّارة بالزائد بناء على ما ذهب إليه من كون التناول على وجه الإكراه مفسدا للصوم ؛ لأنّ الكفّارة تختصّ بما يحصل به الفطر ، ويفسد به الصوم ، وما حصل به الفطر هنا كان مباحا ، فلا يتعلّق به الكفّارة ، وما زاد عليه لم يستند إليه الفساد ، فلا يتعلّق به الكفّارة وإن كان محرّما (٣). انتهى. وهو وجيه.
__________________
(١) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٧٠ ، وراجع : الدروس ١ : ٢٨٦.
(٢) مسالك الأفهام ٢ : ٢٠ و ٢١.
(٣) مدارك الأحكام ٦ : ٧١.