صحة المعاملات ، فكذلك في العبادات ، ولا ينافي ذلك كون المراد به رفع مطلق الأثر ، كما لا يخفى على المتأمّل.
فالأولى في الجواب ، هو : أنّ الصحة والفساد ليستا من الأمور الجعلية القابلة للرفع حتى يعمّهما الحديث.
وكيف كان ، فالأقوى ما قوّاه في المسالك وغيره من القول بالفساد.
وربما يشهد له أيضا : ذكر القضاء في بعض الأخبار ، الوارد في جواز الإفطار تقيّة التي هي في الحقيقة نوع من الإكراه ، مع أنّ الأمر فيها أوسع.
مثل ما عن الكافي بسنده عن رفاعة عن رجل عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، قال : دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال : يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم؟ فقلت : ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا ، فقال : يا غلام عليّ بالمائدة ؛ فأكلت معه وأنا أعلم والله إنّه يوم من شهر رمضان ، فكان إفطاري يوما ، وقضاؤه أيسر عليّ من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله (١).
ويؤيّده أيضا : وقوع التعبير بلفظ «الإفطار» في سائر الروايات الواردة في هذا الباب.
وقد يتّجه التفصيل في موارد التقيّة بين ما لو تناوله بعنوان الإفطار وترك الصوم ، كما في اليوم الذي يحكمون بكونه عيدا وبين ما لو تناول المفطر لا بعنوان المفطريّة ، كالإفطار عند استتار القرص أو تناول بعض الأشياء الذي لا يراه العامّة مفطرا ، فيحكم بالبطلان في الأول دون
__________________
(١) الكافي ٤ : ٨٢ / ٧ ، الوسائل : الباب ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٥.