الواردة في هذا الباب إلّا إيجاب الخمس على كلّ مكلّف في كلّ فرد فرد من أفراد الغنيمة ، ومن الواضح أنّه لم يكن في صدر الإسلام ، فضلا عن هذه الأعصار التي انتشرت فيها فقراء بني هاشم في جميع البلدان ، خمس أفراد الفوائد المكتسبة لآحاد المكلّفين غالبا قابلا للبسط على الجميع ، كما لا يخفى.
فما عن الحدائق من الميل أو القول بوجوب الاستيعاب (١) ، كما قد يوهمه بعض العبائر المحكية عن غيره (٢) أيضا مع شذوذه أو مخالفته للإجماع ؛ ضعيف.
(بل) الظاهر أنّه (لو اقتصر من كلّ طائفة على واحد) فضلا عن جماعة (جاز) إذ المتبادر من الآية ونظائرها بعد تعذّر حملها على إرادة الاستيعاب بالنسبة إلى كل فرد فرد من الخمس الذي يتنجّز به التكليف على آحاد المكلّفين إنّما هو تكليف كلّ شخص بصرف خمسه إلى جنس هذه الأصناف ، كما لا يخفى على من راجع العرف في نظائر المقام ، ومقتضاه ما عرفت.
(وهنا مسائل)
(الاولى : مستحقّ الخمس هو كلّ من ولده عبد المطّلب) الذي انحصر ذريّة هاشم ـ عليهالسلام ـ في ولده ، فالمدار على كونه هاشميّا كما عرفته في ما سبق ، ولكن الهاشميين ـ على ما صرّح به في الجواهر (٣) ،
__________________
(١) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ١٠٣ ، وراجع : الحدائق الناضرة ١٢ : ٣٨١ ـ ٣٨٢.
(٢) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ١٦ : ١٠٣ ، والمحكي عنه صاحب السرائر. انظر صفحة ٤٩٦ من ج ١ منها.
(٣) جواهر الكلام ١٦ : ١٠٤.