منطبعة ، كالذهب والفضّة والرصاص ، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت.)
وأمّا الموارد التي يشكّ في صحّة إطلاق الاسم عليه على سبيل الحقيقة فينفي وجوبه من هذه الجهة بالأصل ، ولكن ربّما يتعلّق به الوجوب من حيث اندراجه في أرباح المكاسب ، فيراعى فيه شرائطه من زيادته على مئونة السنة ، وقصد التكسب إن اعتبرناه ، وغير ذلك ممّا ستعرف.
(و) هل يعتبر النصاب فيما يجب الخمس فيه من المعادن؟ فيه وفي قدره خلاف.
ففي صريح السرائر (١) ومحكي الخلاف (٢) وظاهر غيرهما ممّن أطلق القول بالوجوب ، ولم يصرّح بالاشتراط : أنّه (يجب فيه الخمس) مطلقا ، قليلا كان أو كثيرا (بعد) وضع مقدار (المئونة) أي : مئونة الإخراج والتصفية ، بل في الدروس نسبته إلى الأكثر (٣).
وفي السرائر قال في ردّ الشيخ القائل باعتبار النصاب : إجماع الأصحاب منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن جميعها على اختلاف أجناسها ، قليلا كان المعدن أو كثيرا ، ذهبا كان أو فضّة من غير اعتبار مقدار (٤). انتهى.
وأمّا مقدار المئونة فيظهر من كلماتهم تصريحا وتلويحا : أنّه لا خلاف بينهم في عدم وجوب خمسه ، كما سيأتي تحقيقه عند تعرّض المصنّف
__________________
(١) السرائر ١ : ٤٨٨.
(٢) حكاه عنه ، صاحب الجواهر فيها ١٦ : ١٨ ، وراجع : الخلاف ٢ : ١١٩ ، المسألة ١٤٢.
(٣) الدروس ١ : ٢٦٠.
(٤) السرائر ١ : ٤٨٨ ـ ٤٨٩.