الصائم بعود رطب (١).
وخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، قال : يستاك الصائم أيّ النهار شاء ، ولا يستاك بعود رطب (٢).
والأولى حمل هذه الأخبار على المرجوحية بالإضافة ؛ لصراحة الأخبار السابقة في تأدية السنّة به ، والله العالم.
(المقصد الثاني : في ما يترتب على ذلك) أي في تناول المفطرات عمدا.
(وفيه مسائل :)
(الأولى : تجب مع القضاء الكفّارة بسبعة أشياء : الأكل والشرب المعتاد وغيره) أمّا وجوب القضاء والكفّارة بأكل المعتاد وشربه فموضع وفاق بين المسلمين ، كما صرّح به صاحب المدارك ، ثم قال : إنّما الخلاف في غير المعتاد ، فذهب الأكثر إلى أنّه كذلك. وقيل : إنّه لا يفسد الصوم.
وقيل : إنّه موجب للقضاء خاصة (٣).
أقول : قد عرفت في ما سبق ضعف القول بأنّه لا يفسد الصوم.
وأمّا القول بأنّه موجب للقضاء خاصة : فلعلّه لدعوى انصراف ما دلّ على الكفّارة عنه.
وهي غير مسموعة ؛ إذ المدار على حصول مسمّى الإفطار ، لا على
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٦٢ / ٧٨٦ ، الوسائل : الباب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٧.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٦٢ / ٧٨٥ ، الإستبصار ٢ : ٩١ / ٢٩٢ ، الوسائل : الباب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٨.
(٣) مدارك الأحكام ٦ : ٧٥.