التمكّن منه ، وإلّا فمقتضى الأصول والقواعد أنّه لا يجب على المالك إلّا صرف خمس ما يستفيده إلى مستحقّيه ، وحصول براءة ذمته بذلك ، وعدم توقّفه على إيصال الجميع إلى الإمام أو نائبه ، فليتأمّل.
ونظير هذا الاستدلال في الضعف : ما عن الذخيرة من الاستدلال له : بالأصل ، بدعوى : أنّه لا دليل على ثبوت الخمس في زمن الغيبة ؛ لأنّه منحصر بالآية والأخبار ، ولا دلالة لشيء منهما عليه.
أما الآية : فلاختصاصها بغنائم دار الحرب ، المختصّة بحال الحضور دون الغيبة.
مع أنّها خطاب شفاهي متوجّه إلى الحاضرين خاصة.
والتعدية إلى غيرهم بالإجماع إنّما يتمّ مع التوافق في الشرائط جميعا ، وهو ممنوع في محلّ البحث ، فلا تنهض حجة في زمان الغيبة.
ولو سلّم فلا بدّ من صرفها إلى خلاف ظاهرها إمّا بالحمل على بيان المصرف ، أو بالتخصيص ؛ جمعا بينها وبين الأخبار الدالّة على الإباحة.
وأما الأخبار : فلأنّها مع ضعف أسانيدها ، غير دالّة على تعلّق النصف بالأصناف على وجه الملكية أو الاختصاص مطلقا ، بل دلّت على أنّ الإمام يقسّمه كذلك ، فيجوز أن يكون هذا واجبا عليه من غير أن يكون شيء من الخمس ملكا لهم أو مختصا بهم.
سلّمنا ، لكنّها تدلّ على ثبوت الحكم في زمان الحضور لا مطلقا ، فيجوز اختلاف الحكم باختلاف الأزمنة.
سلّمنا ، لكن لا بدّ من التخصيص فيها ، وصرفها عن ظاهرها ؛ جمعا بين الأدلّة (١). انتهى.
__________________
(١) حكاه النراقي في المستند ٢ : ٨٩ ، وراجع : ذخيرة المعاد : ٤٩٢.