يقضي يوما مكانه (١).
ومن طريقته ـ رحمهالله ـ في الكتاب المذكور : الإفتاء بمضمون الأخبار التي ينقلها فيه.
وعن المحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد : التردّد فيه ، والميل إلى الجواز (٢).
وفي الحدائق نقل عن المولى المحقّق مير محمد باقر الداماد في رسالة الرضاع اختياره صريحا (٣).
وكيف كان ، فما يدلّ على المشهور : صحيحة ابن أبي يعفور ، قال :قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثمّ ينام حتّى يصبح ، قال : يتمّ صومه ويقضي يوما آخر ، وإن لم يستيقظ حتّى أصبح أتمّ يومه وجاز له (٤).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ـ عليهماالسلام ـ ، قال : سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثمّ ينام قبل أن يغتسل ، قال : يتمّ صومه ويقتضي ذلك اليوم إلّا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر ، فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقتضي صومه (٥).
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، أنّه قال في رجل
__________________
(١) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٣٧ ، وانظر : المقنع : ١٦.
(٢) الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة ١٣ : ١١٣ ـ ١١٤ ، وراجع : مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٧١ و ٥ : ٣٥ و ٤٥.
(٣) الحدائق الناضرة ١٣ : ١١٤.
(٤) التهذيب ٤ : ٢١١ / ٦١٢ ، الاستبصار ٢ : ٨٦ / ٢٦٩ ، الفقيه ٢ : ٧٥ / ٣٢٣ ، الوسائل : الباب ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٢.
(٥) الكافي ٤ : ١٠٥ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٢١١ / ٦١٣ ، الإستبصار ٢ : ٨٦ / ٢٧٠ ، الوسائل : الباب ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٣.