احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثمّ نام متعمّدا في شهر رمضان حتّى أصبح ، قال : يتمّ صومه ذلك ثمّ يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربّه (١).
وصحيحة أحمد بن محمد عن أبي الحسن ـ عليهالسلام ـ ، قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان ، أو أصابته جنابة ثمّ ينام حتّى يصبح متعمّدا ، قال : يتمّ ذلك اليوم وعليه قضاؤه (٢).
وموثّقة سماعة قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتّى يدركه الفجر ، فقال :عليه أن يقضي يومه ويقضي يوما آخر ، فقلت : إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي شهر رمضان ، قال : فليأكل يومه ذلك وليقض ، فإنّه لا يشبه رمضان شيء من الشهور (٣).
وصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ :الرجل يجنب من أوّل الليل ثمّ ينام حتّى يصبح في شهر رمضان ؛ قال : ليس عليه شيء ، قلت : فإنّه استيقظ ثمّ نام حتّى أصبح ، قال :فليقض ذلك اليوم عقوبة (٤).
أقول : وربّما يستشعر من تعليل القضاء في هذه الصحيحة : بكونه عقوبة : كونه تكليفا جديدا غير مسبّب عن فساد الصوم ، بل هو من
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٠٥ / ١ ، الوسائل : الباب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.
(٢) التهذيب ٤ : ٢١١ / ٦١٤ ، الإستبصار ٢ : ٨٦ / ٢٦٨ ، الوسائل : الباب ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٤.
(٣) التهذيب ٤ : ٢١١ / ٦١١ ، الإستبصار ٢ : ٨٦ / ٢٦٧ ، الوسائل : الباب ١٥ و ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٥ و ٣.
(٤) التهذيب ٤ : ٢١٢ / ٦١٥ ، الإستبصار ٢ : ٨٧ / ٢٧١ ، الوسائل : الباب ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.