قبيل الكفّارة ، ولكن تسميته قضاء يدفع هذا الإشعار ، فكونه عقوبة لعلّه بلحاظ تنزيله منزلة العامد.
ويدلّ عليه أيضا : المستفيضة الآتية الدالّة على وجوب القضاء على من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر بالفحوى.
وأوضح منها دلالة عليه : موثّقة أبي بصير عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمّ ترك الغسل متعمّدا حتّى أصبح ، قال : يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكين ، قال : وقال ـ عليهالسلام ـ : إنّه حقيق أن لا أراه يدركه أبدا (١).
وعن المصنّف ـ رحمهالله ـ في المعتبر أنّه بعد نقل هذه الرواية قال :وبهذا أخذ علماؤنا إلّا شاذّا (٢).
ففيه شهادة باعتماد العلماء عليه ، فيتأكّد بذلك الوثوق به.
ورواية سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه ـ عليهالسلام ـ ، قال :إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه (٣).
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه ، قال : سألته عن احتلام الصائم ، قال : فقال : إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له أن ينام (٤) حتى يغتسل ، وإن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام ساعة
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢١٢ / ٦١٦ ، الوسائل : الباب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٢.
(٢) الحاكي عنه البحراني في الحدائق الناضرة ١٣ : ١١٦ ، وراجع : المعتبر ٢ : ٦٥٥.
(٣) التهذيب ٤ : ٢١٢ / ٦١٧ ، الإستبصار ٢ : ٨٧ / ٢٧٣ ، الوسائل : الباب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٣.
(٤) في التهذيب بدل «فليس له أن ينام» : «فلا ينم».