حيث إمامته عن محلّ الكلام ؛ إذ لا يظنّ بأحد الالتزام بكون الناس شرعا سواء في المعدن الواقع في دار زيد مثلا ، خصوصا إذا لم يكن ملكها في الأصل بسبب الإحياء.
وكيف كان ، فقد استدلّ للقول المزبور : بالأصل ، بعد تضعيف دليل الخصم : بضعف السند في الخبرين الأخيرين ، وإجمال الموثّقة ، واحتمال عود الضمير «فيها» إلى الأرض التي لا ربّ لها.
هذا ، مع ما عن بعض النسخ من إبدال «منها» بـ «فيها» فعلى هذا تكون أظهر في إرادة المعنى المزبور ، فهي لا تصلح دليلا إلّا للقول المحكي (١) عن الحلّي وغيره من التفصيل بين ما كان في ملك الإمام ـ عليهالسلام ـ ، وبين غيره.
وبالسيرة ، ودلالة أخبار خمس المعادن على صيرورتها ملكا لمن يحوزها ، وهو ينافي كونها ملكا للإمام.
وحملها على إرادته في خصوص ما كان في ملكه بعيد.
والالتزام بكونه من باب التحليل ورضى الإمام ـ عليهالسلام ـ بتملّكها بالحيازة كتملّك الأراضي الموات بالإحياء أيضا لا يخلو عن بعد ، خصوصا بالنسبة إلى غير الشيعة.
أقول : لا ينبغي الالتفات إلى ما في هذه الأخبار من القصور سندا أو دلالة بعد استفاضتها واعتضاد بعضها ببعض ، وبفتوى المشايخ الثلاثة ونظرائهم من أعاظم الأصحاب وأصحاب الحديث ، وبالمستفيضة المتقدّمة الدالّة على أنّ الأرض وما أخرجه الله تعالى منها كلّها للإمام ، فالقول
__________________
(١) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ١٦ : ١٢٩ نقلا عن ابن إدريس في السرائر ١ : ٤٩٧ والعلّامة الحلي في منتهى المطلب ١ : ٥٥٣.