به عن السيد وجملة من متأخّري المتأخّرين ، فلا يضرّه النوم بعد أن تيمّم بدلا من الغسل.
وإن قلنا بانتقاضه بمطلق الحدث ، وعليه أن يتيمّم لصلاته الآتية أيضا بدلا من الغسل وإن وجد ماء بقدر أن يتوضّأ ـ كما هو المشهور ـ فعليه أن يبقى مستيقظا ، وإلّا فهو بمنزلة ما لو تيمّم وبال.
وكونه غير مكلّف في حال النوم غير مجد بعد أن كان قبله مكلّفا بإزالة أثر الجنابة مقدمة لصوم اليوم ، فكما أنّ ذلك اقتضى وجوب الغسل عليه مع التمكّن والتيمّم بدلا عنه عند تعذّره ، كذلك اقتضى وجوب إبقاء أثر تيمّمه ، أي : بقاؤه مستيقظا ، وإلّا فنفس التيمّم أو الغسل من حيث هو ليس ممّا يتوقّف عليه الصوم ، بل من حيث توقّف إزالة أثر الجنابة عليه ، كما لا يخفى.
فما في المدارك من منع وجوب البقاء مستيقظا ، معلّلا : بأنّ انتقاض التيمّم بالنوم لا يحصل إلّا بعد تحقّقه ، وبعده يسقط التكليف ؛ لاستحالة تكليف الغافل (١) ؛ ضعيف.
نعم ، لو غلب عليه النوم ، اندرج في موضوع غير العامد الذي ستعرف حكمه.
ولو أخّر الغسل عمدا إلى أن ضاق الوقت ، أو أجنب عمدا في وقت يعلم بأنّه لا يسع الغسل ، فتيمّم وصام ، فهل يصحّ صومه؟ فيه تردّد ؛ ينشأ : من التأمّل في شمول ما دلّ على شرعيّة التيمّم ونحوه من التكاليف الاضطراريّة لمن ألجأ نفسه إليها بسوء اختياره. مع أن كون ضيق الوقت من حيث هو من مسوّغات التيمّم لا يخلو عن تأمّل ،
__________________
(١) مدارك الأحكام ٦ : ٥٨.