وفي صحيحة حفص بن البختري ، المتقدّمة (١) ، عدّ منها بطون الأودية ، وكذا في صحيحة محمد بن مسلم (٢) أو حسنته.
وما في الأخبار المتقدّمة من ضعف السند مجبور بما عرفت ، مع أنّ بعضها صحيحة ، واختصاص موردها ببعض الثلاثة ـ وهو بطون الأودية ـ غير ضائر بعد عدم القول بالفصل ، اللهمّ إلّا أن يناقش فيه بما سنشير إليه.
وفي المدارك قال في شرح العبارة : وإطلاق النصّ وكلام أكثر الأصحاب يقتضي اختصاصه ـ عليهالسلام ـ بهذه الأنواع الثلاثة من أيّ أرض كانت.
ومنع ابن إدريس من اختصاص الإمام ـ عليهالسلام ـ بذلك على الإطلاق ، بل قيّده بما يكون في موات الأرض أو الأرضين المملوكة للإمام.
وردّه الشهيد ـ رحمهالله ـ في البيان : بأنّه يفضي إلى التداخل وعدم الفائدة في ذكر اختصاصه بهذين النوعين.
وهو جيّد لو كانت الأخبار المتضمّنة لاختصاصه ـ عليهالسلام ـ بذلك على الإطلاق صالحة لإثبات هذا الحكم ، ولكنّها ضعيفة السند ، فيتّجه المصير إلى ما ذكره ابن إدريس ؛ قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق (٣). انتهى.
أقول : القائلون بأنّ هذه الثلاثة للإمام وإن كانت في ملك الغير إن أرادوا أنّها له وإن كانت مسبوقة بملك الغير ، بأن صار ملكه واديا أو
__________________
(١) تقدّمت في صفحة ٢٣٨.
(٢) تقدّمت في صفحة ٢٣٩.
(٣) مدارك الأحكام ٥ : ٤١٥ ـ ٤١٦ ، وراجع : السرائر ١ : ٤٩٧ ، والبيان : ٢٢٢.