أجمة أو جبلا وإن كان الأخير كالمحال عادة ، ففيه : أنّ إطلاقات الأدلّة منصرفة عن مثل ذلك جزما ، بل لا يظنّ بهم الالتزام بذلك.
نعم ربما يلتزم به القائلون بخروج الأرض عن ملك مالكه بمطلق الموت إذا كان ملكه بالإحياء ، لا لاندراجها تحت هذه العناوين ، بل لصيرورتها خرابا ، وقد أشرنا آنفا إلى ضعفه أيضا.
وإن أرادوا أنّ الغير لا يملكها وإن وقعت في ملكه كالجبال والأودية والآجام الواقعة في ملك الغير ، أو الأراضي المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين : فهو حقّ ـ كما صرّح بذلك شيخنا المرتضى (١) رحمهالله ـ فإنّ هذه الثلاثة لا تدخل في ملك الغير وإن وقعت فيه كغيرها من الموات الأصلية الواقعة فيه ، فهذه الثلاثة كغيرها من الموات الأصلية أينما وجدت مملوكة للإمام ؛ لإطلاقات أدلّتها ، سواء اندرجت عرفا في موضوع الموات أم لا ، إلّا أنّها بحسب الظاهر يعدّ عرفا منها ، ولكن انفرادها بالذكر في الفتاوى ؛ لتبعية النصوص ، وفي النصوص ؛ لكونها من الأفراد الخفية التي ينصرف عنها إطلاق أرض الموات ، كما أشار إليه المحقّق الأردبيلي ـ رحمهالله ـ في ما حكي (٢) عنه حيث قال : إنّ هذه الثلاثة ـ يعني رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام ـ داخلة في الموات إلّا أنّ ذكرها للتوضيح واحتمال صرف الموات إلى غيرها.
وفي عبارة المتن أيضا إشارة إليه ، كما تقدّم التنبيه عليه آنفا ، والله العالم.
__________________
(١) كتاب الخمس : ٥٥٣.
(٢) الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس : ٥٥٣ ، وراجع : مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٣٣٤.