كونها مسوقة لبيان ما يتعلّق به الخمس : عدم تعلّقه بأموالهم التي لا تعدّ عرفا من الأمتعة والضياع ، كالنقد المنتقل إليه بإرث ، ونحوه ، أو غير ذلك ممّا لا يطلق عليه في العرف اسم المتاع ، سواء فسّر بالمنفعة أو السلعة أو غير ذلك من معانيه المذكورة في اللغة ، إلّا على نحو من التوسّع.
ولكن ربما يظهر من بعض الأخبار تعلّقه بمطلق الفائدة ، وأنها هي المرادة بالغنيمة ، مع وقوع التمثيل فيها بالإرث والجائزة ؛ كقوله ـ عليهالسلام ـ في صحيحة علي بن مهزيار : «فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام ، قال الله تعالى «وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ» (١) إلى آخرها ـ إلى أن قال ـ والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء ، والفائدة يفيدها ، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن (٢) ، ومثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله ، ومثل مال يوجد ولا يعرف له صاحب ، ومن ضرب ما صار إلى موالي من أموال الخرميّة الفسقة» (٣) الحديث.
وعن الفقه الرضوي بعد ذكر الآية قال : وكلّ ما أفاد الناس غنيمة ، ولا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص ـ إلى أن قال : وربح التجارة وغلّة الضيعة وسائر الفوائد والمكاسب والصناعات والمواريث وغيرها ، لأنّ الجميع غنيمة وفائدة (٤).
__________________
(١) الأنفال ٨ : ٤١.
(٢) بهامش النسخة : من غير أب وأمّ. خ ل.
(٣) التهذيب ٤ : ١٤١ / ٣٩٨ ، الإستبصار ٢ : ٦٠ / ١٩٨ ، الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٥.
(٤) الفقه المنسوب للإمام الرضا ـ عليهالسلام ـ : ٢٩٤ بتفاوت.