بل ظاهر هذه الرواية عدم تعلّقه بمطلق ما يملكه الإنسان ، فإنّ المتاع ـ كما في القاموس (١) ـ : المنفعة والسلعة والأداة وكلّ ما تمتّعت به من الحوائج ، جمعه أمتعة.
وفي المجمع : المتاع : المنفعة وكلّ ما ينتفع به كالطعام والبرّ وأثاث البيت ـ إلى أن قال ـ والجمع : أمتعة (٢).
والأنسب بالمقام إمّا إرادة المعنى الأول ، أي المنفعة ، أو السلعة.
وعلى الثاني أيضا لا يبعد انصرافها إلى إرادة الخمس في ما يستفيد بها لا في ذواتها.
ولعلّ السائل أيضا لم يفهم من كلامه ـ عليهالسلام ـ إلّا ذلك ، فأراد بقوله : فالتاجر عليه والصانع بيده ؛ التفريع على ما فهمه من كلامه ـ عليهالسلام ـ من اقتضائه انحصار الخمس في التاجر ومن يكتسب شيئا بكدّ يمينه ، لا كلّ من ملك شيئا ولو بإرث ونحوه ؛ فنبّهه الإمام ـ عليهالسلام.
على أنّ ذلك أيضا ليس على إطلاقه ، بل إنّما ذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم.
وعلى تقدير صحة نسخة «وضياعهم» يكون التفريع بملاحظة الأغلب من عدم كونهم صاحب الضيعة ، فليتأمّل.
ولكن في بعض النسخ : والتاجر ؛ بالواو ؛ ولعلّه من سهو القلم ، وعلى تقدير صحته فهو لا يخلو عن إجمال.
وكيف كان ، فالرواية وإن لا تخلو عن تشابه إلّا أنّ ظاهرها لأجل
__________________
(١) القاموس المحيط ٣ : ٨٣.
(٢) مجمع البحرين ٤ : ٣٨٩.