في مجمع البحرين (١) ـ من تفسير الغنيمة بالفائدة المكتسبة ، فلا تشمل حينئذ مثل الإرث بل الصدقة والهبة أيضا ، بل لعلّ هذا هو أيضا منصرف خبر حكيم ؛ فإنّ الإفادة والاستفادة بمعنى ، والمنساق منها إرادة التكسّب كما يومئ إلى ذلك سوق الخبر وتمثيله بمسألة الخيّاط.
فالإنصاف : أنّه لا يظهر من هذه الرواية إرادة الأعمّ من أرباح المكاسب من الإفادة يوما بيوم ، بل لا يبعد دعوى انصراف لفظ «الإفادة» و «الاستفادة» الواردتين في مكاتبة الأشعري وخبر سماعة (٢) أيضا إلى الأرباح ، فاستظهار العموم من مثل هذه الروايات لا يخلو عن نظر ، بل وكذا غيرها من الأخبار المزبورة عدا الخبر (٣) المحكي عن ابن طاوس ـ قدسسره ـ مع ما في جميع تلك الأخبار من ضعف السند.
ونحوها في قصور الدلالة : خبر علي بن راشد ، الذي رواه عنه علي بن مهزيار ، وهو أوضح ما في هذا الباب من حيث كونه مسوقا لبيان ما يتعلّق به الخمس من هذا القسم.
قال علي بن مهزيار : قال لي أبو علي بن راشد : قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك ، فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم :وأي شيء حقّه؟ فلم أدر ما أجيبه ، فقال «يجب عليهم الخمس» فقلت : ففي أيّ شيء؟ فقال : «في أمتعتهم وصنائعهم» ـ وفي بعض النسخ : «وضياعهم» ـ قلت : فالتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال : «ذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم» (٤).
__________________
(١) مجمع البحرين ٦ : ١٢٩.
(٢) تقدّما في صفحة ١١٤ و ١١٥.
(٣) تقدّم في صفحة ١١٤.
(٤) التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٣ ، الإستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨٢ ، الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٣.