الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب ، وعلى الضياع (١) ، وكيف ذلك؟ فكتب ـ عليهالسلام ـ بخطّه «الخمس بعد المئونة» (٢) وظاهره تقرير السائل من حيث عموم المتعلّق.
وخبر سماعة ، المروي عن الكافي ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الخمس ، فقال : «في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير» (٣).
وربما يستدلّ له أيضا : بعموم الآية (٤) الشريفة ، بناء على تفسير الغنيمة بمطلق الفائدة ، كما يؤيّد ذلك استدلال المشهور ـ على ما نسب (٥) إليهم ـ بعمومها لإثبات الخمس في سائر الموارد.
وقوله ـ عليهالسلام ـ في خبر حكيم ، الوارد في تفسيرها : «هي والله الإفادة يوما بيوم إلّا أنّ أبي جعل شيعتنا في حلّ من ذلك» (٦).
بل هذه الرواية بنفسها شاهدة للعموم.
وما في ذيلها من التصريح بتحليله للشيعة غير ضائر ؛ لما عرفت ـ في ما سبق ـ من لزوم حمله ـ كسائر أخبار التحليل ـ على بعض المحامل التي لا ينافيها وجوبه في هذه الأزمنة.
ولكن قد ينافيه ما عن العلّامة في المنتهى ، والفاضل المقداد (٧) ـ كما
__________________
(١) في المصادر : الصناع. وفي هامش النسخة : الصنائع خ ل.
(٢) التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٢ ، الإستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨١ ، الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ١.
(٣) الكافي ١ : ٥٤٥ / ١١ ، الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٢.
(٤) الأنفال ٨ : ٤١.
(٥) الناسب هو الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس : ٥٣١.
(٦) التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٤ ، الوسائل : الباب ٤ من أبواب الأنفال الحديث ٨.
(٧) كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٣١ ، وراجع : منتهى المطلب ١ : ٥٤٨ ، والتنقيح الرائع ١ : ٣٣٧.