التمليك الضمني أو المستقلّ بهبة سابقه على العتق ، يصحّ العتق ، لوقوعه في الملك.
وأمّا توهّم عدم قابلية الإيقاعات للفضولي : ففيه منع واضح ؛ لعدم الدليل عليه ، كما أشرنا إليه غير مرّة.
هذا ، ولكنك قد عرفت فيما سبق عدم معقولية الكشف الحقيقي ، بل غاية ما يعقل الكشف الحكمي.
وهل هذا يقتضي الصحة كالكشف الحقيقي ، أم لا كالنقل؟ فيه وجهان ، أقواهما : العدم ؛ لظهور النبوي (١) في اعتبار الملكية الحقيقية في الصحة.
ووجوب ترتيب آثار الملك بعد الإجازة لا يقتضي رفع اليد عن ظاهر الدليل.
نعم لو قلنا بالصحة في مسألة من باع شيئا ثم ملكه ، أمكن القول بها في المقام أيضا ، إلّا أنّك قد عرفت في مسألة الفضولي أنّ الأقوى فيها البطلان ، فراجع وتأمّل.
(ولو وطأ الراهن) الأمة المرهونة سواء أذن المرتهن أم لا (فأحبلها ، صارت أمّ ولده) شرعا بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل يستظهر عن بعض (٢) كون المسألة إجماعية.
ولا ينافيه القول بجواز بيعها للمرتهن ، كما عن بعض (٣) ؛ لعدم انحصار حكمها في المنع عن البيع ، كما سنتعرّض له إن شاء الله.
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٧٩ / ٢ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب كتاب العتق ، الحديث ٢.
(٢) راجع : جواهر الكلام ٢٥ : ٢٠٨ ، وتذكرة الفقهاء ٢ : ٢٨.
(٣) حكاه صاحب الجواهر فيها ٢٥ : ٢٠٨.