وهذه الرواية صريحة في الترتيب ، وظاهرها الوجوب ، ولكن رفع اليد عن هذا الظاهر بالحمل على الاستحباب أهون من ارتكاب خلاف الظاهر في جميع الروايات السابقة : بحملها على الإجمال والإهمال غير المنافي لاعتبار الترتيب ، خصوصا المستفيضة التي اقتصر فيها على الإطعام أو الصيام ؛ فإنّ حملها على إرادته في خصوص العاجز عمّا عداه مع ما فيها من إطلاق السؤال بعيد في الغاية.
هذا ، مع اعتضاد ظواهر تلك الأخبار بموافقة المشهور ومخالفة الجمهور.
وقد حمل في الحدائق خبر علي بن جعفر على التقية (١) ؛ وحملها على الاستحباب أشبه بالقواعد.
حجّة القول بالتفصيل بين الإفطار بالمحرّم والمحلّل : رواية عبد السّلام ابن صالح الهروي ـ الموصوفة بالصحيحة في الروضة (٢) وغيرها (٣) ـ عن أبي الحسن الرضا ـ عليهالسلام ـ ، قال : قلت له : يا ابن رسول الله قد روي عن آبائك في من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفّارات ، وروي عنهم أيضا كفّارة واحدة ، فبأيّ الحديثين نأخذ؟قال : بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات : عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان ناسيا
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١٣ : ٢٢٠.
(٢) الروضة البهية ٢ : ١٢٠.
(٣) كتحرير الأحكام ٢ : ١١٠.