فلا شيء عليه (١).
وقضية الجمع بينها وبين الأخبار المتقدّمة : تقييد تلك الأخبار بهذه الرواية.
وربما يؤيّده أيضا : ما عن الصدوق في الفقيه ، أنّه قال : وأمّا الخبر الذي روي في من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا أنّ عليه ثلاث كفّارات ؛ فإنّي افتي به في من أفطر بجماع محرّم عليه أو بطعام محرّم عليه لوجود ذلك في روايات أبي الحسين الأسدي ـ رضياللهعنه ـ في ما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري (٢). انتهى.
ومن الواضح أنّ العمري ـ رضياللهعنه ـ لا يفتي بذلك من قبل نفسه ، فالظاهر كونه مأخوذا من صاحب الزمان ـ عجّل الله فرجه ـ ، فالقول به لا يخلو عن قوّة وإن كان ارتكاب التقييد في المطلقات الكثيرة الواردة في مقام البيان ، المعتضدة بالشهرة بمثل هذه الرواية المسوقة لتوجيه الأخبار المختلفة التي ليس لها قوة ظهور في إرادة الوجوب لا يخلو عن إشكال.
خصوصا لو أريد بالحرام ما يعمّ الحرام بالعرض ، كالمغصوب ونحوه ، كما صرّح به في الروضة ، حيث قال في شرح عبارة الشهيد ـ رحمهالله ـ : لو أفطر على محرّم مطلقا ، فثلاث كفّارات : أصليا كان تحريمه ؛ كالزنا والاستمناء وتناول مال الغير بغير إذنه وغبار ما لا يجوز تناوله ونخامة الرأس إذا صارت في الفم ، أو عارضيّا ، كوطء الزوجة
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٠٩ / ٦٠٥ ، الاستبصار ٢ : ٩٧ / ٣١٦ ، الفقيه ٣ : ٢٣٨ / ١١٢٨ ، الوسائل :الباب ١٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.
(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٦٩ ـ ٢٧٠ ، وراجع : الفقيه ٢ : ٧٣ ـ ٧٤ / ٣١٧.