(وإذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع) وهي الأراضي المقتطعة له (أو صفايا) أي : المنقولات النفيسة التي تكون للملوك (فهي للإمام) عليهالسلام ـ ، وهذا بحسب الظاهر هو ثالث الأقسام التي أرادها المصنّف.
وكيف كان ، فيشهد له جملة من الأخبار التي تقدّم كثير منها ، كمرسلة حمّاد (١) ، وموثّقة سماعة (٢) ، وخبر داود بن فرقد (٣) ، المروي عن تفسير العياشي ، ورواية محمد بن مسلم (٤) ، المروي عن المقنعة.
وصحيحة داود بن فرقد قال ، قال أبو عبد الله ـ عليهالسلام ـ : «قطائع الملوك كلّها للإمام وليس للناس فيها شيء» (٥).
وخبر الثمالي ، المروي عن تفسير العياشي عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ ، قال : «ما كان للملوك فهو للإمام» (٦).
ولا يخفى أنّ هذا في ما (إذا لم تكن) القطائع والصفايا (مغصوبة) في أيديهم (من مسلم أو معاهد) محترم المال ؛ لقصور الإطلاقات عن شمول مثل ذلك ، وقضاء الأصول والقواعد بوجوب ردّه إلى صاحبه.
مضافا إلى ما في ذيل المرسلة المتقدّمة (٧) من التصريح بذلك حيث قال : «وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأنّ
__________________
(١) تقدّمت في صفحة ٢٣٩.
(٢) تقدّمت في صفحة ٢٤٠.
(٣) تقدّمت في صفحة ٢٤٦.
(٤) تقدّمت في صفحة ٢٤٦.
(٥) التهذيب ٤ : ١٣٤ / ٣٧٧ ، الوسائل : الباب ١ من أبواب الأنفال ، الحديث ٦.
(٦) تفسير العياشي ٢ : ٤٨ / ١٧ ، الوسائل : الباب ١ من أبواب الأنفال ، الحديث ٣١.
(٧) تقدّمت في صفحة ٢٣٩.