الذي جعل له الخمس ، فلو سلّمنا اندراجه في منصرف الهاشمي الذي دلّت الأدلّة على استحقاقه للخمس ، فلا يتوجّه الإشكال عليه من هذه الجهة ، كما لا يخفى.
ثمّ إنّ المدار ـ على ما يظهر بالتدبّر في النصوص والفتاوى ـ على انتسابه إلى هاشم ، لكن بني هاشم بحسب الظاهر ـ على ما صرّح به بعض ، ويظهر من آخرين ـ محصورون في بني عبد المطلّب ، ولذا خصّهم المصنّف بالذكر ، كما ستأتي الإشارة إليه وإلى توجيه بعض الأخبار الموهمة لاختصاص الخمس بأهل بيت رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، من ولد عليّ وفاطمة ـ عليهماالسلام.
(ولا يجب استيعاب أشخاص كلّ طائفة) من الطوائف الثلاث بلا شبهه ، بل بلا خلاف فيه في الجملة على الظاهر ، كما يظهر من كلماتهم.
ففي المدارك قال في شرح العبارة ما لفظه : هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ؛ لأنّ المراد من اليتامى والمساكين في الآية الشريفة :الجنس كابن السبيل ، كما في آية الزكاة ، لا العموم ، إمّا لتعذّر الاستيعاب ، أو لأنّ الخطاب للجميع ، بمعنى أنّ الجميع يجب عليهم الدفع إلى جميع المساكين ، بأن يعطي كلّ بعض بعضا.
ويدلّ عليه أيضا ما رواه الشيخ ـ في الصحيح ـ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن ـ عليهالسلام ـ : وسئل عن قوله تعالى «وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ» قال : «فما كان لله فللرسول وما كان للرسول فهو للإمام» قيل : أرأيت إن كان صنف أكثر من صنف كيف يصنع؟ فقال : «ذلك إلى الإمام ، أرأيت رسول الله ـ صلّى الله عليه