وآله ـ كيف صنع ، إنّما كان يعطي على ما يرى ، وكذلك الإمام» (١).
وقال الشهيد في الدروس بعد أن تنظّر في اعتبار تعميم الأصناف :أمّا الأشخاص فيعمّ الحاضر ، ولا يجوز النقل إلى بلد آخر إلّا مع عدم المستحق.
وهذا كلام يقتضي بظاهره وجوب التعميم في الأشخاص الحاضرين ، وهو بعيد (٢). انتهى ما في المدارك.
أقول : بل يظهر من الخبر المزبور عدم إرادة الملكية والاختصاص من اللام في الآية الشريفة ، بحيث يلزمه تخصيص كلّ سهم بصنفه ، فضلا عن ملكيته لكلّ شخص شخص من كلّ صنف ؛ كي يلزمه استيعاب الأشخاص ، كما سيأتي توضيحه في مسألة استيعاب الأصناف إن شاء الله.
وكيف كان ، فعمدة المستند في المقام ـ بعد الغضّ عن السيرة والإجماع وكون الخمس المجعول لفقراء بني هاشم بمنزلة الزكاة المجعولة لغيرهم ، كما سيأتي توضيحه في المسألة الآتية ـ هو : أنّ عدم إمكان إحاطة كلّ شخص بجميع أشخاص الفقراء والمساكين وأبناء السبيل إمّا لعدم حصرهم أو انتفاء الطريق غالبا لمعرفة جميع أشخاصهم ، قرينة قطعيّة على عدم إرادة استيعاب الأشخاص ، كما أنّ الأمر كذلك في كلّ مورد خصّص مالا بطائفة معنونة بعنوان يتعذّر أو يتعسّر عادة الإحاطة بجميع مصاديقها ، كما لو أوصى بثلثه ، أو وقف شيئا على فقراء ذرّيته أو مرضاهم ، فضلا عن فقراء البلد أو مطلق الفقراء ، فإنّه لا يتبادر منه
__________________
(١) الكافي ١ : ٥٤٤ / ٧ ، الوسائل : الباب ٢ من أبواب قسمة الخمس ، الحديث ١.
(٢) مدارك الأحكام ٥ : ٤٠٣ وراجع : الدروس ١ : ٢٦٢.