المورد إلى الفقراء بمقتضى ظاهر الصدر ، فلا منافاة.
نعم ، لا يبعد أن يقال : إنّ ظهور سائر الأخبار ، خصوصا خبر ابن مروان (١) في الخمس المعهود أقوى من ظهور هذه الرواية في الصدقة المعهودة ، فتحمل هذه الرواية أيضا عليه بعد العلم بوحدة التكليف لو لم نقل بأنّ التخيير أولى منه في مقام الجمع ، كما سيأتي التنبيه عليه عند التكلّم في ما يقتضيه الجمع بين شتات الأخبار وإرجاع بعضها إلى بعض ، فليتأمّل.
ومنها : ما عن المفيد (٢) في الزيادات أنّه أرسل عن الصادق ـ عليهالسلام ـ ، عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام ، ثمّ أراد التوبة من ذلك ، ولم يتميّز له الحلال بعينه من الحرام ، فقال : «يخرج منه الخمس وقد طاب ، إنّ الله طهّر الأموال بالخمس».
وهذه الرواية لا قصور في دلالتها ؛ فإنّ ظاهرها إرادة الخمس المعروف ، وأنّه هو السبب لطهارته ، ولكنها ضعيفة السند بالإرسال.
ويؤكّد وهنها : عدم التزام المفيد ـ رحمهالله ـ بمضمونها حيث نسب (٣) إليه أنّه لم يوجب هذا الخمس.
فعمدة ما يصح الاستناد إليه لإثبات الخمس في المال المختلط بالحرام من حيث كونه كذلك هو خبر عمّار بن مروان ، وهو كالصريح في إرادة الخمس المعروف ، ولكنّه رواه في المستند عن الخصال بسنده إلى ابن أبي عمير ، ثم قال بعد ذكر أخبار الباب ما لفظه :
__________________
(١) الخصال : ٢٩٠ / ٥١ ، الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٦.
(٢) كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٤٠ ، وراجع : المقنعة : ٢٨٣.
(٣) الناسب هو : العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٣٨٨ ، وراجع : المقنعة : ٢٧٦.