رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال» (١).
ونوقش فيه : بما أشار إليه وإلى جوابه شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ بعد أن ادّعى ثبوت الحقيقة الشرعية أو المتشرّعة للخمس في عصر الصادق ـ عليهالسلام ـ بقوله : نعم ، الظاهر من الرواية الثالثة ـ يعني الخبر المزبور ـ إرادة المعنى اللغوي ، سيّما بملاحظة الأمر بالتصدّق به ، فإنّ الصدقة وإن أطلق في كثير من الأخبار على الخمس ـ كما قيل ـ إلّا أنّ ظهوره في غيره أقوى من ظهور لفظ الخمس في المعنى المعهود ، بل أمره بالتصدّق من دون طلب نصفه المختصّ قرينة على عدم إرادة الحق الخاص.
واحتمال إذنه في صرف حقّه المختص إلى شركائه مدفوع ـ مضافا إلى ظهور الكلام في الفتوى دون الإذن ـ : بأنّ التعليل ظاهر في كون الحكم من باب الفتوى لا الإذن لخصوص السائل ، إلّا أنّ ذلك كلّه مندفع بظهور قوله ـ عليهالسلام ـ في ذيل الرواية : «فإنّ الله قد رضي من الأشياء بالخمس» ومن المعلوم أنّ خمسا آخر غير الخمس المصطلح لم يعهد من الشارع في شيء ، فضلا عن الأشياء (٢). انتهى.
أقول : في اندفاع ذلك كلّه بما ذكره نظر ، خصوصا مع معهودية الصدقة إجمالا في الشريعة في ما لا يعرف صاحبه ، فإنّ الخمس المصطلح ليس مفهوما مباينا لمفهوم الخمس ، فالمقصود بذيل الخبر الإشارة إلى أنّ الخمس المعهود أيضا كالصدقة مندرج تحت هذه الكلية ، وهي أنّ الله تعالى رضي من عباده في ما سلّطهم عليه من ماله بدفع خمسه على حسب ما أمرهم به في موارده ، ففي سائر الموارد أمرهم بصرفه إلى السادة ، وفي هذا
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٢٥ / ٥ ، الفقيه ٣ : ١١٧ / ٤٩٩ ، التهذيب ٦ : ٣٦٨ / ١٠٦٥ ، المقنعة : ٢٨٣ وفيها نحوه ، الوسائل : الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٤.
(٢) كتاب الخمس : ٥٤٠.