نصابه وإن كان من غيرهما فتكفي قيمة أحدهما ، فيصدق على عشرة دنانير أنّه لا يجب في مثله الزكاة ، بخلاف مقدار من الحديد يسوي عشرة دنانير ومائتي درهم ، مدفوعة : بأنّه إن أريد بالمثل مثله الذي هو عبارة عن النقد المساوي له في الماليّة ، فلكلّ شيء مثلان بهذا المعنى : أحدهما من جنس الدراهم ، والآخر من جنس الدنانير ، ففي العشرة دنانير لا يجب في أحد مثليه الزكاة ، وتجب في الآخر.
وكذا الحديد المفروض أنّه يسوي عشرة دنانير ، كما أنّه لو فرض العشرة الدنانير مسكوكة بسكّة قديمة مرغوبة عند الناس بحيث بلغت قيمتها أمّا لجودة جوهرها أو لمرغوبيّة سكّتها عشرين دينارا يصدق أنّه يجب في مثلها الزكاة مطلقا ، سواء قدّر مثلها بالدراهم أو الدنانير ، كما أنّه ينعكس الأمر لو فرض عكسه ، بأن وجد كنزا مشتملا على عشرين دينارا ، ولكن لرداءة جوهره لا يسوى في هذا الزمان بهذه القيمة ، ولا بمائتي درهم مثلا يصدق عليه أنّه ليس في مثله الزكاة.
وإن أريد مثله الحقيقي ، ففي الحديد أيضا لا يصدق.
وبعبارة اخرى : أنّ لفظ «المثل» من الألفاظ المبهمة المحتاجة إلى التمييز ، فقوله : ما يجب في مثله الزكاة إمّا أن يراد منه مثله عينا أو في الجملة أي مماثله إمّا من إحدى الجهتين أو مطلقا ، أي من كلتا الجهتين ، وأمّا إرادته عينا في بعض مصاديق الكنز ، وقيمة في بعضها الآخر ، كما هو مآل الاستظهار المزبور ، فهو استعمال للفظ «المثل» في معنيين.
اللهمّ إلّا أن يكون الكلام في مقام الإبهام والإجمال ، بأن يكون المقصود بيان أنّه يجب الخمس في الكنز الذي تجب الزكاة في شيء من أمثاله الأعمّ من الحقيقيّة والحكميّة على سبيل الإجمال ، فلا ينافيه حينئذ