التفصيل في المصاديق ، ولا يلزم منه استعمال اللفظ في معنيين ، ولكن ينافيه الاستظهار المزبور كما لا يخفى.
وغاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستظهار المزبور هو : أنّ المثل مطلق شامل للحقيقي والحكمي ، بمعنى أنّه استعمل لفظ «المثل» في مطلق ما يشابهه ولو من جهة الماليّة ، ولكنّ الانصراف إلى الحقيقي في الدينار والدرهم ، والحكمي في ما عداهما ينشأ من قبل الحكم ، أعني وجوب الزكاة فيه ؛ فإنّه يكشف عن أنّ المراد بالمثل هو مثله الذي يتعلّق به الزكاة ، فينحصر مصداقه في ما عدا الدينار والدّرهم في المثل الحكمي وهو قيمته ، وأمّا في الدينار والدرهم حيث تتعلّق الزكاة بمثله الحقيقي لا يقدّر الذهن له مثلا اعتباريّا أي لا يلتفت إلى مثله الاعتباري ؛ كي يفهم إرادته من الإطلاق.
وفيه : أنّ المناسبة بين الحكم والموضوع كاشفة عن أنّ المراد بالمثل في كلّ مورد هي مصاديقه القابلة لأن يتعلّق بها الزكاة ، لا ما ينصرف إلى الذهن من مفهوم «المثل» المقيّد بقبوله للزكاة.
توضيحه : أنّه فرق بين ما لو قال : ما تجب الزكاة في مثله القابل لأن يتعلّق به الزكاة ، سواء كان حقيقيّا أو حكميّا ففيه الخمس ، أو قال : ما تجب الزكاة في مثله حقيقيّا كان أو حكميّا ففيه الخمس ؛ فإنّه لا يبعد في الأوّل دعوى انصرافه عن المثل الاعتباري في ما كان له مثل حقيقي بالتقريب المزبور.
وأمّا في الثاني فلا ؛ فإنّه وإن لم يكن المراد منه أيضا في الواقع إلّا مصاديقه القابلة لأن يتعلّق به الزكاة ، ولكن هذا التقييد إنّما هو من قبل العقل الحاكم بعدم معقوليّة إرادة الأفراد غير القابلة للحكم ، فلا يعقل فيه الانصراف بعد فرض كون الحكم معلّقا على طبيعة مرسلة.