فليتأمّل.
فالأحوط إن لم يكن أقوى في مثل هذه الموارد : الجمع بين الإتيان بالفعل الاضطراري في الوقت وتداركه في خارجه ؛ لعلمه إجمالا بتنجّز التكليف عليه بأحد الأمرين : إمّا الفعل الاضطراري في الوقت أو الاختياري في خارجه ، فيجب في مثله الاحتياط ، كما تقدّم التنبيه عليه في مبحث التيمّم (١) وفي غير مورد من كتاب الصلاة (٢).
بل الأحوط في المقام الكفّارة أيضا ، ولكن الأقوى عدم وجوبها ؛ لكونها تكليفا مغايرا لما علمه بالإجمال ، فينفى وجوبها بالأصل ، ولتمام الكلام في ما يتوجّه عليه من النقض والإبرام مقام آخر.
وهل يلحق بالجنابة الحيض؟ المشهور : نعم ، بل عن المقاصد العليّة : نفي الخلاف فيه (٣).
ويدلّ عليه : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، قال : إن طهرت بليل من حيضتها ، ثمّ توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم (٤).
خلافا للمحكي (٥) عن النهاية والأردبيلي وصاحب المدارك ؛ استضعافا للخبر.
وفيه : أنّ ضعفه لو كان ، فهو مجبور بالشهرة.
__________________
(١) كتاب الطهارة (الطبعة الحجرية) : ٥١٣.
(٢) انظر على سبيل المثال ص ١٥٨ من كتاب الطهارة (الطبعة الحجرية).
(٣) كما في كتاب الصوم للشيخ الأنصاري : ٥٧٢.
(٤) التهذيب ١ : ٣٩٣ / ١٢١٣ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.
(٥) كما في كتاب الصوم للشيخ الأنصاري : ٥٧٢ ، وراجع : مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٤٧ ومدارك الأحكام ٦ : ٥٧ ، ونهاية الإحكام ١ : ١١٩.