ثم إنّه لو تعذّر الوصول إلى الحاكم إمّا لفقده أو لتعذّر إثبات الحقّ لديه ، هل له أن يتولّى البيع بنفسه أو يرجع إلى عدول المؤمنين؟ فيه وجهان ، أوجههما : الأول ؛ إذ لا ولاية للعدول عليه ، وإنّما يتصرّفون في بعض الموارد في أموال الغائبين إذا احتاج الغائب إليها حسبة من دون أن يكون لهم عليه ولاية ، فعلى هذا لا أولوية للعدول على نفسه ، فهو بنفسه يتولّى البيع.
نعم في صورة تعذّر الإثبات عند الحاكم لو أمكن له الإذن في البيع ولو بعنوان العموم لا يبعد اشتراطه ، والله العالم.
مسألة (ولو شرط) المرتهن على الراهن في عقد الرهن (إن لم يؤدّ) الحقّ (أن يكون الرهن مبيعا ، لم يصح) الشرط ؛ لوجهين بعد الغضّ عن الإجماعات المحكية المعتضدة بعدم نقل خلاف يعرف في المقام صريحا.
أحدهما : التعليق في الشرط على أمر غير مضبوط الحصول.
ثانيهما : أنّه شرط النتيجة في ما لها سبب خاص ؛ إذ حصول البيع بلا سبب ممّا لم يعهد في الشريعة فيفسد. وفي كليهما تأمّل.
أمّا الأول : فلما سبق في مبحث الخيارات من كتاب البيع من التأمّل في اقتضاء التعليق في الشرط فساده ، ولكن يمكن الالتزام به في المقام لا لمجرّد التعليق في الشرط ، بل لأنّ المشروط الذي هو البيع غير صالح لأن يقع معلّقا ، فيفسد من هذه الجهة.
وأمّا الثاني : فلا يصلح وجها للمسألة الوفاقية ، مع أنّه بنفسه ممّا وقع فيه الخلاف ، فمن يقول بصحة شرط النتيجة يلتزم بكون الشرط سببا لحصوله كعقد البيع.
نعم في ما ثبت من الشرع عدم حصول مفاده إلّا بسبب خاص