به الحدّ المزبور ، لأنّه إن أريد بمثله ما يماثله على الإطلاق ، فإن قيل باختصاصه بالنقدين إبقاء للفظ «المثل» والوجوب على ظاهرهما ، فنصاب كلّ منهما ما هو نصابه في باب الزكاة ، كما هو واضح.
وإن قيل بالتعميم وصرف الوجوب عن ظاهره ، وحمله على مطلق الثبوت مع إبقاء لفظ «المثل» على ظاهره من المماثلة الحقيقيّة من جميع الجهات ، كما نفينا البعد عنه ، فيتّجه ما حكي عن غير واحد (١) ، بل لعلّه أشهر الأقوال ـ من التفصيل بين ما إذا كان من أحد النقدين ، فيعتبر فيه بلوغ عينه نصابهما ، وإن كان من غيرهما فبلوغ قيمته إمّا عشرين دينارا أو مائتي درهم كما هو الشأن في مثله على تقدير تعلّق الزكاة به كما تقرّر في زكاة مال التجارة.
وإن أريد بمثله قيمته ، أي النقد الذي يقدّر به مقدار ماليّته ، ويقع عوضا عنه غالبا في المعاملات ، ويعدّ مثلا له في باب الغرامات من الدراهم والدنانير المساوية له في مقدار الماليّة ، فإطلاق المثل عليه إمّا لمماثلتهما في الماليّة أو لوقوعه تداركا له وبدلا عنه ، فهو مثل حكميّ له ، كما أنّ ما يشاركه ذاتا مثل حقيقيّ له.
وكيف كان ، فمقتضى إطلاق النصّ على هذا التقدير بلوغ قيمته نصاب أحد النقدين من غير فرق بين كونه بنفسه من أحدهما أم لا ، فلو كان سبعة دنانير أو ثمانية أو تسعة قيمتها مائتا درهم كما في هذه الأعصار ، أو كان مائة درهم في زمان أو مكان قيمتها عشرون دينارا وجب فيه الخمس ، فإنّه يصدق أنّه يجب في مثله الزكاة بالمعنى المزبور.
ودعوى أنّ الظاهر من المماثلة هو أن يبلغ ما كان من أحد النقدين
__________________
(١) كما حكاه في الذخيرة ص ٤٧٩ س ٤ عن المنتهى وارتضاه ، وراجع المنتهى : ١ / ٥٤٩.