بالنّسبة الى غير ما كان في ملك الإمام من الأراضي الميتة ونحوها ، أو المسلمين كالأراضي المفتوحة عنوة ، وأمّا فيهما فقد يقال : بعدم ملكه أصلا ، فضلا عن منعه فقط ؛ لعدم العلم بتحقّق الإذن من الإمام لهم في الأوّل ، وعدم كونه من المسلمين في الثاني ، كما أنّه قد يقال ببقاء المعادن على الإباحة الأصليّة لسائر بني آدم نحو الحطب والماء وإن كانت في الأراضي المذكورة ، أو يقال بالفرق بين ما كان للإمام أو المسلمين ، فيلتزم بعدم الملك في الثاني دون الأوّل ؛ لعموم إذنه الحاصل من قوله [صلىاللهعليهوآله] : (من أحيا أرضا ميتة فهي له) (١) أو يفرّق بين الذمّي وغيره : بإمكان التزام معاملة الذمّي لذمّته معاملة المسلمين في نحو ذلك دون غيره ، لكن يتّجه على الأوّل ـ يعني القول بالإباحة الأصليّة الذي هو أوّل الأقوال المذكورة في مقام توجيه ملكيتهم ـ بل وعلى الأخير أيضا استثناء ذلك من إطلاق الحكم بملكيّة المعدن لمالك الأرض ، بل لعلّه من اللازم في الجملة ؛ للقطع بملك المحيز له من المسلمين إذا كان في الأرض المفتوحة عنوة ، مع أنّها ملك لسائر المسلمين ، ولعلّه لأنّه بنفسه في حكم الموات وإن كان في أرض معمورة منها بغرس أو زرع ، ولتمام الكلام محلّ آخر (٢). انتهى.
أقول : عدم العلم بإذن الإمام ـ عليهالسلام ـ للذمّي إن كان موجبا للحكم بعدم صيرورة ما يستفيده من المعادن الواقعة في الأراضي الميتة ونحوها [ملكا له] (٣) لكان حال المخالف أيضا حاله ، بل أسوأ ؛ فإنّه وإن
__________________
(١) سنن أبي داود ٣ : ١٧٨ / ٣٠٧٣ و ٣٠٧٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٦٦٢ / ١٣٧٨ و ٦٦٤ / ١٣٧٩ ، مسند أحمد ٣ : ٣٣٨ و ٣٨١ ، وسنن البيهقي ٦ : ٩٩ و ١٤٣.
(٢) جواهر الكلام ١٦ : ٢٣ ـ ٢٤.
(٣) زيادة يقتضيها السياق.