المحض ، وقال : وحينئذ فيمكن أن يكون ما ذكروه من الحكم بوجوب التعريف بعد حصوله بيد الواجد إمّا معصية أو اتّفاقا (١).
ولكنّك خبير بأنّ حمل كلام الشيخ المحكي عن الخلاف على إرادة محض التكليف بعيد عمّا ينسبق إلى الذهن من كلماتهم في نظائر المقام.
اللهمّ إلّا أن يكون في كلماته شواهد عليه ، أو يكون هو أيضا ممّن ذكر الحكم بوجوب التعريف في المقام ؛ كي يكون شاهدا على التأويل ، وإلّا فظاهر هذه العبارة المحكية عنه عدم جواز تملّكه بمعنى عدم نفوذه مدّعيا عليه الإجماع.
وكيف كان فلا شبهة في أنّه يحرم عليه أخذه من ملك الغير ما لم يكن راضيا بتصرّفه فيه ، كما أنّه لا شبهة في أنّه بعد الأخذ أيضا لا يجوز له تملّكه من غير أن يعرّف من وجده في ملكه ، وأنّه لو ادّعاه يجب دفعه إليه.
وإنّما الإشكال في أنّه ـ [هل] (٢) يجب على الواجد دفعه إلى مالك الأرض مطلقا ما لم يعلم بسلبه عنه أم له حيازته لدى جهل المالك بحاله؟ وكذلك في تكليف المالك من أنّه هل يجوز له أخذه من الواجد لدى جهله بحاله أم لا؟أمّا حكم المالك ؛ فإنّه إمّا عارف بحال الكنز ، وأنّه بالفعل ملك له ، وأنّه حاصل بوضعه أو وضع غيره ممّن انتقل إليه بإرث ونحوه ، فحكمه حينئذ واضح.
وإمّا أنّه جاهل بحاله ، ولكنّه يحتمل حصوله بفعله وعروض النسيان
__________________
(١) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٦٢.
(٢) زيادة يقتضيها السياق.