له ، وإمّا أنّه لا يحتمل ذلك ، بل يعلم بأنّه لم يحصل بفعله أو فعل غيره ممّن انتقل إليه بإرث ونحوه ، ولكنّه لا يعلم بأنّه هل هو حادث في ملكه بفعل الغير أو أنّه من الكنوز القديمة الباقية في ملكه ممّا هو ملحق بالمباحات الأصلية ، وقد أشرنا ـ في ما سبق ـ إلى أنّ احتمال حدوث مثل هذا الكنز بفعل الغير ما لم يكن عليه أثر الحدوث الموجب لإلحاقه بمجهول المالك غير معتنى به شرعا وعرفا ، فحكم هذه الصورة أيضا حكم ما لو علم بأنّه من الكنوز القديمة التي لم يجر عليها يد استقلاليّة حادثة.
فالكلام حينئذ يقع في أنّ مثل هذا الكنز ونظائره ممّا هو بالفعل من المباحات الغير المملوكة لأحد هل هو كأجزاء الأرض وتوابعها يدخل في ملك من ملك الأرض بإحياء أو شراء ونحوه ، أو أنّه باق على إباحته؟فيجوز لكلّ أحد تملّكه بالحيازة.
وسنشير في مسألة ما لو وجد درّة في جوف سمكة أنّ القول بالتبعيّة المانعة عن جواز حيازة الأجنبي لا يخلو عن وجه ، كما ربّما يؤيّده إطلاق قوله ـ عليهالسلام ـ في صحيحتي محمّد بن مسلم المتقدّمتين (١) : «إن كانت ـ أي الدار ـ معمورة فيها أهلها فهي لهم» فعلى هذا لا إشكال في أنّه يجب على الواجد دفعه إلى المالك مطلقا إلّا أن يعلم بأنّه بالفعل ملك لغيره ، فيجب صرفه حينئذ إلى ذلك الغير ، وليس له تملّكه على أيّ تقدير.
وأمّا إن نفينا التبعيّة ، وقلنا ببقائه على إباحته فيتّضح حكم هذه الصورة من أنّه ليس للمالك أخذه من الواجد بعد أن وجده وحازه ناويا به التملّك ، فيبقى الإشكال حينئذ في ما لو كان جاهلا بحاله واحتمل حصوله بفعله وعروض النسيان له ، فيندرج في موضوع المسألة الباحثة
__________________
(١) تقدّمتا في صفحة ٥٩.