وسيتّضح وجه الفرق بين المقامين في مسألة بيع الرهن بإذن المرتهن إن شاء الله.
هذا فيما لو خرج المبيع معيبا ، ولو ظهر الثمن معيبا ، فليس للبائع إلّا الأرش ، لخروجه عن كونه قائما بعينه.
أمّا في صورة الوفاء : فواضح.
وأمّا في صورة كونه رهنا : فهو أيضا كذلك ، كما لو آجر المعيب قبل الفسخ ، وقد تقدّم أنّ هذا النحو من التصرّفات مسقط للخيار.
ولو منعنا عن كونه تصرّفا مانعا ، فله الفسخ ، وتدارك حقّ المرتهن ، وأمّا عود المبيع رهنا بمجرّد الفسخ ففيه إشكال ، ولعلّ العود لا يخلو عن وجه ، خصوصا فيما لو كان البيع لمصلحة المرتهن كبيع ما يتسارع إليه الفساد ؛ فإنّ الأوجه فيه ذلك.
(أمّا لو استحقّ الرهن) لغصب أو نحوه (استعاد المشتري الثمن منه) أي من المرتهن ، بل ومن العدل مع بقاء عينه في يده ، بل من كلّ من عين ماله في يده من غير فرق بين الراهن وغيره.
هذا لو كان عين الثمن في يد المرتهن أو العدل ، وأمّا لو خرج عن يدهما ، وقد دفعه إليهما المشتري مع علمه بالوكالة ، فلا يرجع إليهما ، بل إلى الراهن فقط ، لأنّهما حينئذ بمنزلة الآلة له ، فدفع الثمن إليه إقدام منه على ذلك من دون ضمان ، لا لأنّ الوكيل أمين لا يضمن حتى يقال ذلك إنّما هو بالنسبة إلى الموكّل دون غيره ، بل لأجل أنّ المشتري بعد علمه بالحال ، واعتقاده كون الثمن ملكا للبائع يدفعه إليه بعنوان كونه تسليما إلى الموكّل لا إلى نفسه ، فهذا في الحقيقة تضمين للموكّل لا للوكيل ، كما هو في صحيحه كذلك ، فهو وإن اعتقد ملكية الغير إلّا أنّ هذا الاعتقاد صار موجبا لإقدامه على أن يكون العين في يده من