إطاعة الأمر به ، فإن توقّف صحّة الصوم ووقوعه بهذا الوجه على استدامة هذا القصد حقيقة أو حكما في سائر أوقات اليوم فهو ، وإلّا فلا يتوقّف على قصد آخر وراءه جزما ، كي يتّجه به التفصيل المزبور.
والحاصل : أنّا إن قلنا بكون نيّة الإفطار مفسدة فإنّما هو لكونها منافية لاستمرار النيّة التي اعتبروه في سائر العبادات ، ولا فرق في ذلك بين الفرضين ، كما عرفت.
نعم ، لو فرض حصول قصد الإفطار على وجه لا يناقض تلك النيّة ، كما لو كان مبنيّا على تقدير ، ولم نعتبر الجزم في النيّة ، أو كان مبنيّا على اعتقاد زوال حكم تلك النيّة لأمر آخر ، أو على التردّد في زواله وبقائه ، كما لو نوى الإفطار لحدوث اعتقاد أنّ اليوم من شوّال ، أو لحدوث اعتقاد فساد صومه بسبب آخر ، أو تردّد في الإفطار لأجل التردّد في صحّته من جهة من الجهات ، ثم انكشف الخلاف ، لم يقدح شيء من ذلك في صحّة صومه.
أمّا الأوّل : فواضح.
وأمّا ما عداه : فلأنّه لدى التحليل لم يرفع اليد عن عزمه على الصوم ، بل هو باق على ذلك العزم على تقدير صحّة صومه ، ولكنه حيث يرى مخالفة هذا التقدير للواقع ، ينوي الإفطار لذلك ، أو يتردّد فيه لتردّده في الصحّة ، ولا عبرة بهذا العزم الطارئ الناشئ عن مبنى مخالف للواقع ، بل العبرة بالقصد الأوّلي الباقي في النفس شأنا ، كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك في باب الصلاة في توجيه : أنّ الصلاة على ما افتتحت ، وأنّها لو نوى الفريضة فزعم في الأثناء كونها تطوّعا ، فأتمّها بنيّة التطوّع ، وقعت فريضة ، وكذا عكسه ، فراجع.
ولو تردّد في الإفطار ، ارتفع عزمه على الصوم ، فإنّ العزم ينافي