معاوية (١) وغيرها (٢) من الروايات المزبورة.
وهل يحرم النوم ثانيا أم لا؟ فيه قولان : صرّح في المسالك بالأول ، فإنّه ذكر في النومة الأولى بعد الجنابة أنّها إنّما تصح مع نية الغسل ليلا ، وإلّا لم يصحّ النوم ، ولا بدّ مع ذلك من احتماله الانتباه وإلّا كان كمتعمّد البقاء.
وشرط بعض الأصحاب مع ذلك : اعتياده الانتباه ، وإلّا كان كمتعمّد البقاء على الجنابة. ولا بأس به.
ثم قال في شرح قول المصنّف : (ولو انتبه ثم نام) إلى آخره : قد تقدّم أنّ النومة الأولى إنّما تصح مع العزم على الغسل وإمكان الانتباه واعتياده ، فإذا نام بالشرط ثم انتبه ليلا ، حرم عليه النوم ثانيا ، وإن عزم على الغسل واعتاد الانتباه ، لكن لو خالف وأثم ، فأصبح نائما ، وجب عليه القضاء خاصة (٣). انتهى.
وفي المدارك بعد نقل عبارة المسالك ، قال : ويمكن المناقشة في تحريم النومة الثانية ؛ لعدم وضوح مأخذه.
وربما استدلّ عليه : بقوله ـ عليهالسلام ـ : «فليقض ذلك اليوم عقوبة» والعقوبة إنّما تثبت على فعل المحرّم.
وهو استدلال ضعيف ، فإنّ ترتّب هذه العقوبة على فعل لا يقتضي تحريمه.
والأصحّ إباحة النومة الثانية ، بل والثالثة أيضا وإن ترتّب عليهما
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢١٢ / ٦١٥ ، الإستبصار ٢ : ٨٧ / ٢٧١ ، الوسائل : الباب ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.
(٢) راجع : الوسائل : الباب ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(٣) مسالك الأفهام ٢ : ١٨.