الأكثر ، فقال بعد أن نفى الريب عن فساد صوم العامد العالم بذلك ما لفظه : وإنّما الخلاف في الجاهل ، فذهب الأكثر إلى فساد صومه كالعالم.
وقال ابن إدريس : لو جامع أو أفطر جاهلا بالتحريم ، فلا يجب عليه شيء. ونحوه قال الشيخ في موضع من التهذيب.
وإطلاق كلامهما يقتضي سقوط القضاء والكفّارة. واحتمله في المنتهى إلحاقا للجاهل بالناسي.
وقال المصنّف ـ رحمهالله ـ في المعتبر : والذي يقوى عندي : فساد صومه ووجوب القضاء ، دون الكفّارة ، وإلى هذا القول ذهب أكثر المتأخّرين ، وهو المعتمد (١). انتهى ما في المدارك.
وفي الجواهر ذكر التفصيل بين الجاهل المقصّر في السؤال ، فيجب عليه القضاء والكفّارة ، وبين غير المقصّر ؛ لعدم تنبّهه ، فلا يجب عليه الكفّارة خاصة.
وقال : اختاره بعض مشايخنا قولا رابعا.
ثم رجّح في ذيل كلامه هذا القول (٢).
واختار شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ هذا التفصيل (٣) ، ولكن لم يوجب على القاصر لا القضاء ولا الكفّارة ، فهو قول خامس في المسألة.
أقول : ما نسبه في المدارك إلى الأكثر من كون الجاهل بالحكم كالعالم ربما نسبه غيره إلى المشهور ، واستظهر منهم القول بوجوب القضاء
__________________
(١) مدارك الأحكام ٦ : ٦٦ ، وراجع : السرائر ١ : ٣٨٦ ، والتهذيب ٤ : ٢٠٨ ذيل الحديث ٦٠٢ ، ومنتهى المطلب ٢ : ٥٦٩ ، والمعتبر ٢ : ٦٦٢.
(٢) جواهر الكلام ١٦ : ٣٥٥.
(٣) كتاب الصوم : ٥٧٩.