والكفّارة (١).
وفي الاستظهار نظر ؛ إذ لا يظهر ممّا نسب إليهم الالتزام بمساواة الجاهل للعالم مطلقا ، بل في فساد صومه ، فلا يظهر من ذلك التزامهم بالكفّارة.
وكيف كان ، فمستند القول بالفساد : إطلاق ما دلّ على اعتبار الإمساك عن الأشياء المزبورة في ماهيّة الصوم ، بل لا معنى للصوم إلّا الإمساك عن تلك الأشياء ، فيمتنع تحقّق مفهومه بدونه ، وتحقّقه من الناس تعبّد شرعي ، فصوم من أكل وشرب ناسيا صوم حكمي لا حقيقي.
هذا ، مع أنّ تقييد مفطريّة المفطرات بالعلم بمفطريتها ، الراجع إلى اشتراط وجوب الإمساك عنها بالعلم بوجوبه غير معقول.
نعم ، قد يعقل ذلك بالنسبة إلى بعضها غير المقوّم لحصول مسمّى الصوم عرفا ببعض التقريبات التي تقدّمت الإشارة إليها في كتاب الصلاة في توجيه صحّة صلاة من أخلّ بالجهر والإخفات في مواضعهما ، ولكن الالتزام به موقوف على مساعدة دليل عليه ، كما سنشير إليه.
والحاصل : أنّ ظواهر الأدلّة الدالّة على وجوب الإمساك عن الأشياء المذكورة : كون الإمساك عنها من حيث هو معتبرا في ماهيّة الصوم الشرعي ، وأنّه يبطل بارتكاب شيء منها ، ولا يصح تقييد ذلك بالعلم به ، إلّا أن يدلّ دليل شرعي عليه ، فيتكلّف في توجيهه.
واستدلّ له أيضا : بإطلاقات الأوامر الواردة بالقضاء والكفّارة عند تناول شيء من المفطرات ، مع ورود بعضها في جاهل الموضوع الذي
__________________
(١) الناسب هو صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٥٤.