وربما يظهر من عبارة المدارك أنّ هذا القائل أسقط سهم الله تعالى ، ففي المدارك قال : وحكى المصنّف والعلّامة عن بعض الأصحاب قولا بأنّه يقسّم خمسة أقسام : سهم لرسوله ، وسهم ذي القربى لهم ، والثلاثة الباقية لليتامى والمساكين وأبناء السبيل. وإلى هذا القول ذهب أكثر العامة ، واختلفوا في سهم النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ بعد وفاته ، فقال قوم : إنّه يصرف في المصالح كبناء القناطر وعمارة المساجد ونحو ذلك.
وقال آخرون : إنّه يسقط بموته ـ عليهالسلام. وقال بعضهم : إنّه يكون لوليّ الأمر بعده (١). انتهى.
وكيف كان فلا ريب في ضعف القول المزبور ، بل فساده وإن كان قد توهّمه صحيحة ربعي بن عبد الله بن جارود عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : «كان رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثمّ يقسّم ما بقي منه خمسة أخماس ، ويأخذ خمسه ، ثمّ يقسّم الأربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ، ثمّ يقسّم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عزوجل لنفسه ، ثمّ يقسّم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يعطي كل واحد منهم حقّا ، وكذلك الإمام يأخذ كما يأخذ الرسول ـ صلىاللهعليهوآله» (٢).
ولكنك خبير بأنّه لا ظهور في هذه الصحيحة في أنّه ليس لرسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ سهم ، فضلا عن صلاحيّة المعارضة للنصوص المستفيضة المعتضدة بظاهر الكتاب ، بل هي بنفسها مشعرة أو ظاهرة في
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ٣٩٣.
(٢) التهذيب ٤ : ١٢٨ / ٣٦٥ ، الإستبصار ٢ : ٥٦ / ١٨٦ ، الوسائل : الباب ١ من أبواب قسمة الخمس ، الحديث ٣.